ابن العربي
540
أحكام القرآن
قال أصبغ وذلك في البر والحرمة كقوله عليه السلام أنت ومالك لأبيك قال مطرف وابن الماجشون مواليهم منهم لا تحل لهم الصدقة وقال مالك في الواضحة لا يعطى آل محمد من التطوع وأجازه ابن القاسم في كتاب محمد وهو الأصح لأن الوسخ إنما قرن بالفرض خاصة فإن قيل قد روى أبو داود عن أبي رافع أن النبي بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم فقال لأبي رافع اصحبني فإنك تصيب منها فقال حتى آتي رسول الله فأسأله فأتاه فسأله فقال مولى القوم من أنفسهم وإنا لا تحل لنا الصدقة